وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بثانيهما وبالوجهين الثالث والرابع من أولهما مخالفته القانون وبطلان لقصور أسبابه وفى بيان ذلك يقول إن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الذى يحكم النزاع والمادة 114 منه تضع ضوابط لتقدير الأتعاب ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط ولم يبين النسبة التى يستحقها مما عاد على المطعون ضدها من فائدة، كما لم يبين سنده القانونى وماذا كان هو قانون المحاماه المذكور أو غيره فخالف القانون وشابه البطلان للقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 114 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أنه "يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير "لا يدل على أن الفائدة التى يحققها المحامى لموكله تقدر بقيمة العمل موضوعى طلب التقدير كله، وإنما تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة فى المائة منها، لما كان ذلك وكان تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حضور الطاعن عن المطعون ضدها فى الدعاوى التى مثلها فيها وما تم فيها وانتهى إلى أن المحكمة ترى "مع مراعاة أهمية الدعاوى والجهد الذى بذله السيد المحامى والنتائج التى حققها فيها على النحو السالف بيانه... تعديل القرار المستأنف بتقدير مبلغ أربعمائة جنيه أتعابا له، فإنه يكون قد قرر الأتعاب فى حدود سلطة محكمة الموضوع ملتزما بما يتفق وصحيح القانون ويكون هذا النعى على غير أساس الطعن رقم ۱۳٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲٥٦ - صفحة ۱٤۷۷ )
بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة. لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. الطعن رقم ۱۹٥۷۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۷ - صفحة ٤۷ )
أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. الطعن رقم ٦٦۱٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۳
أن تقدر (أتعاب المحاماة) بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
مقدار الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله هي سلطه تقديريه لمحكمة الموضوع
تعليقات