جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار

وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 819 من القانون المدني على أن "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ... وفي المادة 820 من هذا القانون على أن "لا يجوز أن يكون للجار عل جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العالم" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر, أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً, ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره في الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار. وإذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين, ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك, يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأبى مع النظر القانوني الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فخصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. [الطعن رقم 5895 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 121 ]
تعليقات