إذ كان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزاً مستوفياً الشكل القانونى من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر ، فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توفرت له شروط صحته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد البيع موضوع التداعى صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى فى العقد وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۱٤٤۳۰ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٤ / ۱۲ / ۲۰۱۷
مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۹۲٦ )
إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن وقبول ومن ثم تكون قد توافرت له شرائط الصحة . الطعن رقم ٦٦۹ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۱٤ / ۳ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٤٤ - صفحة ۷۸٦ )
عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين)الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع إستوفى شكله القانوني . الطعن رقم ۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۲۸ - صفحة ۱٥۱ )
عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين)الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع إستوفى شكله القانوني . الطعن رقم ۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۲۸ - صفحة ۱٥۱ )
وبالتالي في حالة نكول المشتري عن اداء اليمين الحاسمه بشأن دفع الثمن المسمى في العقد للبائع لا يؤدى بطريق اللزوم والحتم إلى صورية ذلك العقد
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه عدم دفع المتصرف إليه الثمن المسمى في العقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أم هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفى شكله القانوني . إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية عقد البيع المؤرخ 5/2/2007 المبرم بين الطاعنة ومورث الطرفين استناداً لنكول الطاعنة عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها من المطعون ضده برغم أن نكول الطاعنة عن أداء هذه اليمين ولئن حسم مسألة عدم الوفاء بالثمن بحيث يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة فيها إلا أنه .. فإن اتخاذ الحكم المطعون فيه من عدم دفع الطاعنة الثمن المبين بالعقد موضوع الدعوى وحده وبمجرده دليلاً على صورية هذا العقد يكون استدلالاً فاسداً ، فضلاً عن أنه لم يفصح عن نوع الصورية التى قضى بها وما إذا كانت صورية مطلقة أم نسبية رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً وأثراً ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .الطعن رقم ٤۱۲۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه عدم دفع المتصرف إليه الثمن المسمى في العقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أم هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفى شكله القانوني . إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية عقد البيع المؤرخ 5/2/2007 المبرم بين الطاعنة ومورث الطرفين استناداً لنكول الطاعنة عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها من المطعون ضده برغم أن نكول الطاعنة عن أداء هذه اليمين ولئن حسم مسألة عدم الوفاء بالثمن بحيث يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة فيها إلا أنه .. فإن اتخاذ الحكم المطعون فيه من عدم دفع الطاعنة الثمن المبين بالعقد موضوع الدعوى وحده وبمجرده دليلاً على صورية هذا العقد يكون استدلالاً فاسداً ، فضلاً عن أنه لم يفصح عن نوع الصورية التى قضى بها وما إذا كانت صورية مطلقة أم نسبية رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً وأثراً ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .الطعن رقم ٤۱۲۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹