أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها؛ مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية، إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضائه بكل طلباته فإن استئناف المضرور للحكم في الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها - إن لم يكن ماثلاً في الاستئناف وتوجه الطلب إليه. الطعن رقم ۱۹۸۹٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات أنه إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة لهن وهذا الاختصام (اختصام الضامن) أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعًا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية، وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية الطعن رقم ۱٦۹۷٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤
ليس لمحكمة الاستئناف التعرض لدعوى الضمان الفرعيه ان لم تكن مطروحه عليها الا ان اختصام الضامن أمامها يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعًا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية شريطة توافر الارتباط بينهما
تعليقات