القضاء بازالة المطل المخالف هو امر لا يتوقف على حصول ضرر منه من عدمه لان الضرر مفترض قانونا

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع في المادة 39 من القانون المدني القديم المقابله للمادة 819/1 من القانون المدني الحالي "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" معناه التحريم، والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً [الطعن رقم 1656 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 400 ]
تعليقات