لم ير المشرع - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون يحول دون إنعقاده أو وجوده ويستتبع إعتبار العقد معدوماً[الطعن رقم 11 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 649 ]
لا محل للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم فمرجعية كلاهما تخلف ركن من اركان العقد في حكم الواقع او القانون يحول دون انعقاده
تعليقات