إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدئة بطلب صورية عقد البيع المؤرخ ۲۷/ ۱۱/ ۲۰۱۰ صورية نسبية لعدم دفع الثمن ، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بتلك الطلبات في حدود سببها القانوني طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده أثناء سير الخصومة وإذ أعاد الحكم المطعون فيه تكييف الدعوى وخلص إلى بطلان عقد البيع لوقوع إكراه معنوي دفع المطعون ضده إلى إبرامه ورتب على ذلك قضاءه - من بعد - بطرد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها غاصبة لها فإنه يكون قد غير من سبب الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات المبداه فيها بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) . الطعن رقم ۳۸۸٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۲
للمحكمه التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى و أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى و لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به شريطة ان لا تغيير موضوع الدعوى ( السبب الواقعي )
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول والسادسة ومورثة المطعون ضدهم خامسا أقاموا الدعوى 3192 لسنة 2017 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم ختاميا ببطلان عقد البيع المؤرخ 12/2/2017 وكذا بطلان التوكيل رقم 76/ج لسنة 2017 توثيق الأهرام النموذجي والصادرين من مورثتهم جميعا للطاعنة بشأن بيع العقار المبين بالأوراق، واحتياطيا بصورية عقد البيع آنف البيان صورية مطلقة لاستغلال الطاعنة الحالة الصحية لمورثتهم بتحرير العقد المذكور وعمل توكيل خاص بالشهر العقاري بالبيع لها رغم انعدام إرادة المورثة ولصدوره أثناء مرضها مرض الموت فصار صوريا صورية مطلقة مما أضر بهم، و قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصورية عقد البيع موضوع التداعي واعتباره تصرفا مضافا لما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وجه النعي
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ خلص إلى أن التكييف القانوني الصحيح للطلبات في الدعوى هي أنها دعوى صورية عقد البيع المؤرخ 12/2/2017 صورية نسبية في حين أنه لم يرد بصحيفة الدعوى ولا مذكرات دفاع المطعون ضدهم أي ذكر للصورية أو أن البيع يخفي وصية أو أن التصرف مضاف لما بعد الموت، وإنما كانت طلباتهم واضحة وصريحة في طلب بطلان البيع لصدوره من مورثتهم وهي تعاني من مرض الموت، وأن هذا الطلب مبني على انعدام إرادة المتصرفة وهو يختلف عن طلب صورية العقد القائمة على وجود إرادة للطرفين ولكن بالتحايل على قواعد الإرث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء حكم أول درجة منتهيا إلى صورية العقد محل التداعي صورية نسبية استنادا إلى ما ورد به وبالتوكيل الخاص بالبيع على شرط احتفاظ مورثة الطرفين بحق الانتفاع بالمبيع مدى الحياة، دون أن يورد ما يفيد احتفاظ مورثتهم بحيازة عقار التداعي رغم وجوب ذلك لقيام القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني، كما أن اشتراط الاحتفاظ بحق الانتفاع وحده لا يعد دليلا على توافر نية الإيصاء لأنه لا يحول هذا الشرط حال وجوده دون اعتبار التصرف منجزا وليس مضافا لما بعد الموت؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى هو أنه وصية فعليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق عليه المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح، وكانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم ٧۱ سنة ١٩٤٦ سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وأن عدم توافر شروط قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، واستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها والعقد موضوع النزاع المؤرخ 12/2/2017 والثابت ببنوده احتفاظ مورثة طرفي التداعي بحق الانتفاع بعقار التداعي مدى الحياة، كما أن التوكيل الخاص بالبيع يبيح للطاعنة أن تبيع لنفسها حق الرقبة مع احتفاظ المتصرفة بحق المنفعة حال حياتها؛ مما ينتفي به التنجيز في التصرف وأنه قصد به إضافته إلى ما بعد الموت، وهو ما ينطبق عليه أحكام الوصية والتي لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وانتهى الحكم صحيحا إلى تكييف العقد بأنه وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وبطلانه فيما جاوز ذلك، وكان ذلك استخلاصا سائغا؛ فإن ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.)( الطعن رقم 13291 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 12 / 2024)
للمحكمه التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى و أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى و لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به شريطة ان لا تغيير موضوع الدعوى ( السبب الواقعي )
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول والسادسة ومورثة المطعون ضدهم خامسا أقاموا الدعوى 3192 لسنة 2017 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم ختاميا ببطلان عقد البيع المؤرخ 12/2/2017 وكذا بطلان التوكيل رقم 76/ج لسنة 2017 توثيق الأهرام النموذجي والصادرين من مورثتهم جميعا للطاعنة بشأن بيع العقار المبين بالأوراق، واحتياطيا بصورية عقد البيع آنف البيان صورية مطلقة لاستغلال الطاعنة الحالة الصحية لمورثتهم بتحرير العقد المذكور وعمل توكيل خاص بالشهر العقاري بالبيع لها رغم انعدام إرادة المورثة ولصدوره أثناء مرضها مرض الموت فصار صوريا صورية مطلقة مما أضر بهم، و قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصورية عقد البيع موضوع التداعي واعتباره تصرفا مضافا لما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث.
وجه النعي
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ خلص إلى أن التكييف القانوني الصحيح للطلبات في الدعوى هي أنها دعوى صورية عقد البيع المؤرخ 12/2/2017 صورية نسبية في حين أنه لم يرد بصحيفة الدعوى ولا مذكرات دفاع المطعون ضدهم أي ذكر للصورية أو أن البيع يخفي وصية أو أن التصرف مضاف لما بعد الموت، وإنما كانت طلباتهم واضحة وصريحة في طلب بطلان البيع لصدوره من مورثتهم وهي تعاني من مرض الموت، وأن هذا الطلب مبني على انعدام إرادة المتصرفة وهو يختلف عن طلب صورية العقد القائمة على وجود إرادة للطرفين ولكن بالتحايل على قواعد الإرث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء حكم أول درجة منتهيا إلى صورية العقد محل التداعي صورية نسبية استنادا إلى ما ورد به وبالتوكيل الخاص بالبيع على شرط احتفاظ مورثة الطرفين بحق الانتفاع بالمبيع مدى الحياة، دون أن يورد ما يفيد احتفاظ مورثتهم بحيازة عقار التداعي رغم وجوب ذلك لقيام القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني، كما أن اشتراط الاحتفاظ بحق الانتفاع وحده لا يعد دليلا على توافر نية الإيصاء لأنه لا يحول هذا الشرط حال وجوده دون اعتبار التصرف منجزا وليس مضافا لما بعد الموت؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى التكييف الصحيح للتصرف موضوع الدعوى هو أنه وصية فعليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق عليه المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح، وكانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم ٧۱ سنة ١٩٤٦ سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وأن عدم توافر شروط قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، واستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها والعقد موضوع النزاع المؤرخ 12/2/2017 والثابت ببنوده احتفاظ مورثة طرفي التداعي بحق الانتفاع بعقار التداعي مدى الحياة، كما أن التوكيل الخاص بالبيع يبيح للطاعنة أن تبيع لنفسها حق الرقبة مع احتفاظ المتصرفة بحق المنفعة حال حياتها؛ مما ينتفي به التنجيز في التصرف وأنه قصد به إضافته إلى ما بعد الموت، وهو ما ينطبق عليه أحكام الوصية والتي لا تنفذ إلا في حدود الثلث، وانتهى الحكم صحيحا إلى تكييف العقد بأنه وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وبطلانه فيما جاوز ذلك، وكان ذلك استخلاصا سائغا؛ فإن ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.)( الطعن رقم 13291 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 12 / 2024)