إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أعلنت الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخالهما فيها لجهة الإدارة وتخلفتا عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم بإعادة إعلانهما ، وهو الأمر الذى يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الإجراءات لعدم إعادة إعلان الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما بهذا الشأن بقالة أن اختصامهما قد وقع صحيحاً بإعلانهما بصحيفة التصحيح ولا يلزم إعادة إعلانهما ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۳۳٤۹ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۰٥
يتعين على المحكمه اعادة اعلان الخصم المدخل
تعليقات