إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أعلنت الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخالهما فيها لجهة الإدارة وتخلفتا عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم بإعادة إعلانهما ، وهو الأمر الذى يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الإجراءات لعدم إعادة إعلان الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما بهذا الشأن بقالة أن اختصامهما قد وقع صحيحاً بإعلانهما بصحيفة التصحيح ولا يلزم إعادة إعلانهما ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۳۳٤۹ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۰٥
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول انه لم يعلن ولم يعد إعلانه بصحيفة الإدخال أمام محكمة أول درجة ومن ثم لم يحضر جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى . ومع ذلك قضى الحكم بقبول إدخاله وألزمه بدفع ثمن السيارة موضوع النزاع . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
.. وحيث ان النعي سديد في شقة الثاني ذلك أن النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أن .. " يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – وذلك في غير الدعاوى المستعجلة – لمـا افترضـه في هـذه الحالة من احتمال جهلة بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته. ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون – ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظـام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تحلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق إن الطاعن أعلن بصحيفة الإدخال أمام محكمة أول درجة لجهة الإدارة ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقم المطعون ضده الثاني – طالب الإدخال – بإعادة إعلانه ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بقبول إدخاله وألزمه بأن يؤدي إلى المطعون ضده المذكور المبلغ الذي حكم به عليه في الدعوى الأصلية. على سند من استيفاء طلب الإدخال لشرائطه القانونية، فإنه يكون باطلاً لابتنائه على إجراء باطل مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن (الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۰۳)
ومن المقرر فقها انه ( يترتب على الإدخال تساوي الخصم المدخل مع سائر الخصوم فان كان في مركز المدعي عليه ولم يعلن لشخصه وجب إعادة إعلانه )( المطول في شرح قانون المرافعات- المستشار/ أنور طلبة- طبعة 2011- الجـزء الثالث- ص 150)
يتعين على المحكمه اعادة اعلان الخصم المدخل
تعليقات