يسقط حق المقاول في المطالبه بالاجر من تاريخ تسليم العمل تسليما فعليا او حكميا او من تاريخ تحلل رب العمل من الالتزام بالاراده المنفرده

وفى المادة 655 من التقنين المدنى على أنه " متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمى، اعتبر أن العمل قد سُلم إليه."، وفى المادة 656 من ذات التقنين على أنه " يستحق دفع الأجرة عند تسلّم العمل، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك."، وفى الفِقرة الأولى من المادة 663 من التقنين المشار إليه على أنه " لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل"، يدل على أن سريان مدة تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل، يبدأ من تاريخ تسلم رب العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا، أو فى الوقت الذى يتحلل فيه رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال، فيستحق المقاول عندئذ التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب. الطعن رقم ۲۰٥۱۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲۳
تعليقات