استقلال الولد حال بلوغه سن الرشد عن كنف من يقوم بتربيته هي مسالة واقع وليست مسألة قانون وهو ان يستقل عنه في المعيشه وتنتفي معه سلطة الاشراف على التربيه وليس بالضروره ان يستقل في السكن وعبئ اثبات ذلك على مدعي المسؤولية

إن بلغ القاصر سن الخامسة عشرة عاما تحرر فوق ذلك من قيود التربية ، ولم يعد يعيش في كنف أحد ، وأصبح يكسب عيشه بنفسه ، فلا يكون أحد مسئولا عنه . وهذه مسألة واقع لا مسألة قانون . أما إذا بقى يعيش في كنف من يقوم على تربيته بعد بلوغه الخامسة عشرة - وعبء الإثبات هنا على مدعي المسئولية - فالقائم على تربيته هو متولى الرقابة عليه ، قانونا إلى إن كان ولى النفس واتفقاً إن كان غيره ، ويبقى مسئولا عنه إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ، أو إلى أن ينفصل في معيشة مستقلة فلا يعود يعيش في كنف أحد ويتحرر من قيود الرقابة ، والاستقلال في المعيشة هنا لا يعنى حتما الاستقلال في المسكن ، فقد يكون الولد مقيما مع أبيه في مسكن واحد ولكنه مستقل عنه فى المعيشة وليس للأب إشراف على تربيته فلا يكون مسئولا عنه ، وقد لا يكون الولد مقيما مع أبيه فى مسكن واحد ولكن الأب يبقى مشرفاً على تربيته فيكون مسئولا .. )( الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعه ٢٠٠٤ ص ٨٤٥)
تعليقات