يشترط لإنعقاد عقد البيع مطابقة إرادة الموعود له لإرادة الواعد مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية فإذا طرئ تعديل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذا بمثابة إيجاب جديد يشترط له قبول

يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 198 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1291 ]

تعليقات