نص الماده 936 من القانون المدني
يثبت الحق في الشفعة:
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية:
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
نص الماده 936 من القانون المدني
تعليقات