نص الماده 820 من القانون المدني
لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه في المادتين 819، 820 من القانون المدني من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام "، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التي حددها المشرع في هاتين المادتين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التي أقامها الطاعن ووجه مخالفتها للقانون، ولم يعرض لدفاعه الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التي تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور[الطعن رقم 1562 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 89 ]
ملحوظه يشترط لان يكون الطريق طريق عام ان يكون ملك للدوله اما مجرد ادراج الطريق بالخرائط المساحيه ليس دليلا على انه طريق عمومي
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد وجود الطريق على خريطة المساحة لا يصلح بذاته على أنه طريق عمومى طالما لم تنتقل ملكيته إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة ويبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التى أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار. الطعن رقم ٤۲۳٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۱۹
اذا كان المطل المنحرف المطل على الجار على مسافه اقل من خمسين سنتيمتراً من حرف المطل هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام لا يخضع للحظر الوارد بنص الماده 819 من القانون المدني
تعليقات