متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد في عقد البيع بمنع المشتري من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لا يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين، فإنه يكون غير منتج النعي عليها بأنها لم تبحث في جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدني[الطعن رقم 243 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1955 - مكتب فني 6 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 718 ]
متى فسرت المحكمة الشرط الوارد في عقد البيع بمنع المشتري من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لا يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين، فإنه يكون غير منتج النعي عليها بأنها لم تبحث في جواز تطبيق المادة 146 من ق المدني
تعليقات