نص الماده 103 من القانون المدني
1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، ردّ ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
نص الماده 103 من القانون المدني
تعليقات