إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 19/12/2005 وبجلسة 17/6/2013 أمام محكمة الاستئناف لم يقدم المطعون ضده أصل ذلك العقد رغم أن المحكمة منحته عدة آجال ومن ثم فإن الصورة المجحودة لهذا العقد لا يصح الاستناد إليها واتخاذها دليلاً طالما أن الطاعن جحدها وعليه فإن شروط توجيه اليمين المتممة تكون غير متوفرة لإثبات أن العين محل صورة عقد الإيجار المجحودة هى ذات العين محل عقد الإيجار المؤرخ 12/11/2007 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه الصورة من عقد الإيجار مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال رغم جحدها ورتب على ذلك توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۲۰٦۸۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۱٦
مبدأ الثبوت بالكتابه والذي يجعل الادعاد اقرب الى الاحتمال والذي تكمله المحكمه باليمين المتممه يشترط ان يكون غير مجحود
تعليقات