المشتري الثاني عقب صدور حكم نهائي للشفيع بثبوت حقه في الاخذ بالشفعه والذي تحدد بعقد البيع الاول فهو يعتبر خارج الخصومه وليس له استلام الثمن المودع من الشفيع فضلا من ذلك فان عقد شراءه يكون قد انفسخ لاستحالة تنفيذه

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الثابت أن طلب الشفيعين أخذ عقار النزاع بالشفعة في الدعوى رقم 1171 لسنة 1978 مدني الفيوم قد تحدد بعقد البيع الصادر من المالكة الأصلية للعقار إلى الطاعن وليس بعقد البيع الثاني المؤرخ 17/11/1978 الصادر من الأخير إلى المطعون ضدهما فإنهما يكونان خارجين عن الخصومة في دعوى الشفعة ولا يعتبران طرفا فيها فلا تنصرف إليهما آثار الحكم النهائي الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بما فيها التزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلى البائع إذا لم يكن قد قبض أو إلى المشتري إذا كان قد آداه، إذ المقصود بهذه الآثار هو عقد البيع الأول الذي باعت بموجبه المالكة العقار إلى الطاعن واستند إليه الشفيعان في حق الشفعة وصدر الحكم النهائي بهما بذلك في دعوى الشفعة على أساسه. لذا فغير صحيح في القانون قول الطاعن بحلول المطعون ضدهما محله في اقتضاء الثمن الذي أودعه الشفيعان خزانة المحكمة على ذمة دعوى الشفعة. لما كان ذلك، وكان يترتب على الحكم النهائي الصادر في دعوى الشفعة والذي يعتبر سندا لملكية الشفيع تعلق حق ملكية المحكوم لهما بالشفعة بعقار النزاع واستئثارهما به مما يحول بين الطاعن وبين تنفيذ التزامه بنقل ملكية هذا العقار الناشئ عن عقد البيع الصادر منه إلى المطعون ضدهما بتاريخ 17/11/1978 فيصير تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا باستحقاق الشفيعين العقار المبيع بالشفعة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ يتحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد انتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى أن استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضي فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالي فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني وكان ما استخلصه سائغا وله أصله الثابت من الأوراق ومؤديا ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. [الطعن رقم 574 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 337 ]
تعليقات