بمجرد الانذار بعدم الرغبه في التجديد ينقضي معه العقد وبالتالي يكون حكم المحكمه الصادر بانتهائه كاشفا عن مركز قانوني وليس منشأً له ويكفى لتحقق الأثر المترتب على الانذار دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبه في اعتبار العقد منتهياً

أنه إذا ما وجَّه المؤجر إلى المستأجر - .... - التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد - وذلك على النحو الذى نظمته المادة 563 من القانون المدني - فإن هذا التنبيه يعد تصرفًا قانونيًّا صادرًا من جانبٍ واحدٍ يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار ، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّه إليه ، إذ تكفي لصحته إرادةٌ واحدةٌ هي إرادة من وجّهه ، ومن ثم فإنه يُنتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة ، وينقضي العقد ، وتزول جميع الآثار المترتبة عليه ، فلا يقوم - من بعد - إلا بإيجابٍ وقبولٍ جديدين ، فهذا التنبيه يُنشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا بإنهاء العقد ، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتَّا - لا يضيف إلى انتهائه شيء ؛ لأنه ليس حكمًا مُنشئًا لمركزٍ قانونيٍّ لم يكن له وجود ، إنما هو كاشفٌ لهذا المركز الذي نشأ واكتمل بقوة القانون وقت إعلان هذا التنبيه ؛ ومن ثم فهو حكمٌ مقررٌ لإنهاء العقد . الطعن رقم ۸۳٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٥
يكفى لتحقق الأثر المترتب على الانذار دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من إنتهاء الايجار المنعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى إرادته في انهاء الايجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بإيجاب وقبول جديدين ، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته في الاخلال لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس ،الطعن رقم ۸٦ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱۹۹۷/۰۱/۱٥ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲٦ - صفحة ۱۲۸ )
تعليقات