يحق للشفيع عدم الاعلان بالحق في الاخذ بالشفعه وان يقيم الدعوى مباشرة على البائع والمشتري فيحل هذا محل الانذار شريطة ان يقيم الدعوى خلال الميعاد المقرر قانونا للاعلان

يصح الشفيع أن يستغنى عن إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع و المشترى إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى فى هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة فى الأخذ بالشفعة حاصلاً فى الميعاد القانونى[الطعن رقم 399 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 572 ]
تعليقات