الماده 948 / أ من القانون المدني
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة. ومن المقرر كذلك أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ذهب في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها في الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع واستند في ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 14/12/1981 الذي عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيه للفدان وأنها أعرضت عن الصفقة، وكان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن في تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 22/8/1982 لا يعتبر تنازلاً عن حقها في أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد وشروطه فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها. [الطعن رقم 3658 و3659 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 555 ]
التنازل الضمني عن الشفعه يسقط الحق في الأخذ بالشفعة.. و ان مجرد عرض العقار على الشفيع وعدم قبول شراءه لا يعد تنازل ضمني منه عن حقه في الاخذ بالشفعه
تعليقات