يسقط الحق في الاخذ بالشفعه اذا تم اختصام صاحب الصفه عقب انتهاء المدة المقرره قانونا فيتعين على الشفيع مراقبة ما يطرأ على اطراف العقد من تغير مثل بلوغ القصر سن الرشد
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الإبتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة و من واجب الشفيع فى هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير فى الصفة و الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم فى الميعاد البائعين بإشخاصهم مع سبق إختصام والدهم بإعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط[الطعن رقم 2370 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1514 ]
تعليقات