إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة قضت بجلسة 19/2/2008 بتوجيه يمين عدم العلم للطاعن وآخر لحلف اليمين بالصيغة التى بينها الحكم ، إلا أن الطاعن لم يمثل بالجلسة لحلف اليمين بما مؤداه أن المحكمة التفتت عن الطعن بالجهالة ومضت بعد ذلك في نظر الموضوع بحكم واحد ومن ثم يكون قد قضى بعدم قبول الدفع بالجهالة وفى موضوع الدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة للمادة 44 من قانون الإثبات وإذ كان الدفع بالجهالة إنما هو صورة من صور الإنكار فلا يجوز القضاء بعدم قبوله وموضوع الدعوى بحكم واحد بل يجب أن يكون حكمها مقصوراً على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم تقديم ما قد يكون لديه من الأدلة القانونية الأخرى أو الإدعاء بالتزوير على السند إن أرادوا وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).الطعن رقم ۷۰۱٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۱۷
نكول الوارث عن حلف يمين عدم العلم يترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن بالجهاله واعادة الدعوى للتناضل حتى لا يحرم الوارث من الطعن بالتزوير
تعليقات