نص الماده 937/3 من القانون المدني - فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فإنه يفضّل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدّمه الذين هم من طبقة أعلى.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الأول والثالث والرابع منهم يملكون حصصاً أخرى شائعة في ذات العقارات المشفوع فيها وأنهم كملاك في الشيوع لا تجوز الشفعة ضدهم في حصص أخرى اشتروها في ذات الملك الشائع بالعقد المشهر رقم 2431 لسنة 1977 شهر عقاري بني سويف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى انتفاء ملكيتهم وقت نشوء الحق في الشفعة رغم ملكيتهم وقت اتخاذ إجراءاتها وأن العقد آنف الذكر مشهر في تاريخ وساعة إشهار العقد المشفوع فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. بان مؤدى نص المادتين 936/ ب، 937/ 3 من القانون المدني أنه لا يجوز للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتري توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه. لأنه في هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشتري للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك في الشيوع أي من طبقته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة - كشريك في الشيوع - بانتفاء ملكية الطاعنين الأول والثالث والرابع وقت حصول البيع المشفوع فيه ذلك لأن العقد الذي يتمسك به هؤلاء في ملكيتهم في الشيوع وإن كان تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيل العقد المشفوع فيه إلا أن الأخير أسبق عنه ساعة تسجيله ومن ثم فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس[الطعن رقم 1837 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 554 ]
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قد خلفا مورثهما المرحوم ...... في العقار الذي يجاور العقار المشفوع فيه وأن للعقارين ممرا مشتركا خاصا بهما وإذ اشترى الطاعنان العقار المشفوع فيه وتوافرت فيهما الشروط التي تجعلهما شفيعين وفي طبقة تعلو طبقة الشفيع فإنهما يفضلان عليه عملا بنص المادة 3/937 من التقنين المدني وكان يتعين رفض دعواه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 937 من التقنين المدني قد جرى على أنه "فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى .... فإنه بذلك يفترض أن المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكا بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة - لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد اشتريا العقار المشفوع فيه بتاريخ 1974/10/8 وإن ملكية العقار التي تجعلهما يفضلان الشفيع المطعون ضده الثاني لم تثبت لهما إلا ميراثا عن والدهما المرحوم ...... المتوفي بتاريخ 1976/9/7 أي بعد حصول البيع المشفوع فيه ومن ثم لم تتوافر لهما - وقت وقوعه الشروط التي تجعلهما شفيعين يفضلان المطعون ضده الثاني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
اذا كان المشتري هو احد الشركاء على الشيوع فلا يحق لشريك اخر من ذات الطبقه او طبقه اقل الاخذ بالشفعه
تعليقات