لا يجوز الاخذ بالشفعه اذا كان عقد البيع تم تحريره لاعتبارات تتعلق بالمشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية كونه يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه

وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بأن التصرف المشفوع فيه ليس بيعا تجوز فيه الشفعة، وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعي فيه أن زوجها – الطاعن الأول – كان يستأجر الأرض المشفوع فيها من البائع لها وكان لذلك أثره في تحديد الثمن، وطلبت ندب خبير لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن البيع لا تجوز الشفعة فيه إذا كان مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايد على ثمنه، ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحا بين البيع والهبة والصلح لأن تقرير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بالمشتري من ناحية وبمصالح عليا اجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد موضوع طلب الشفعة أنه تصرف لا يخرج في حقيقته عن كونه بيعا مستوفيا لكافة أركانه القانونية، وأنه بفرض قيام الزوجية بين الطاعنة الثانية – المتصرف إليها – والطاعن الأول – مستأجر العقار المشفوع فيه – فإن ذلك لا يجعل البيع مقصورا عليها إذ يمكن حصوله لغيرها ولا يكون محل اعتبار في تقدير الثمن، فلا يغير من طبيعة العقد بوصفه بيعاً تجوز الشفعة فيه، ويكون دفاع الطاعنة الثانية في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه أو التفاتها عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا يعيب حكمها بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع. [الطعن رقم 3160 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1221 ]
تعليقات