يشترط ان يكون اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه رسمي وإلا كان باطلاً وتحل صحيفة الدعوى محل الاعلان متى تمت في الميعاد ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل

نصت عليه الماده 942 و التي جرى نصها على ان ( إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.)
ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ( انه أوجب القانون المدني في المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين الأول أن يودع الشفيع في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع والثاني أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق في الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة في آخر المادة ونصها ( فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ) وعبارة ( على الوجه المتقدم ) إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة) ( الطعن رقم 328 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1953 - مكتب فني 4 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 391 )

وفي هذا ايضا استقرت محكمة النقض ان ( تضمن نص المادة 942/2 من القانون المدني شرطين أولهما أن يودع الشفيع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة والثاني أن يكون هذا الإيداع سابقا على رفع الدعوى وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية في طلب الشفعة ولم يحدد فاصلا زمنيا معينا بين الإيداع ورفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع في اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص ولا يتفق مع فكرة التيسير في الميعاد التي أخذ بها الشارع. أما التحدي بالمادة 20 من قانون المرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بداية ونهاية والثاني غير محدد بالأيام وإنما بفاصل زمني غير محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما لا محل معه لإعمال حكم تلك المادة ) ( الطعن رقم 197 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 16 / 10 / 1961 - مكتب فني 12 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 619 )
ملحوظه تحل صحيفة الدعوى محل الاعلان متى اقيمت في الميعاد واستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة
إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة، ما دام قد تم في الميعاد واستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة[الطعن رقم 239 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1227 ]
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة ما دام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغني عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 2857 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 551 ]
لا يغنى عن إعلان الرغبة أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفى في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات[الطعن رقم 323 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2000 ]
تعليقات