القضاء بعدم قبول دعوى استرداد الحيازه لرفعها بعد أكثر من سنة على تاريخ السلب ليس من النظام العام

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم قبول دعواه باسترداد حيازته لأرض النزاع على قالة أنه رفعها بعد اكثر من سنه على وضع المطعون ضده يده عليها حال أن الأخير لم يدفع الدعوى بذلك وقصر استئنافه على موضوع الحكم الصادر برد الحيازة إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى ، وكان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع التى لا يجوز لها أن تعرض له من تلقاء نفسها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة دون أن يتمسك المطعون ضده الذى من مصلحته وحده ذلك بهذا الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن . الطعن رقم ۷۳۱۷ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۰۲

تعليقات