الشفعه مرتبطه بمجموعة اجراءات يتيعين اتباعها والا سقط الحق في الاخذ بها
لما كان القانون المدني الجديد قد وضع نظاماً مستحدثاً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943، وكانت إجراءات هذا التنظيم ومواعيده مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق إذ ينص القانون على وجوب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت تبدأ جميعاً من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة، فإن من مقتضى هذا الوضع أن نصوص القانون الجديد إنما تسري على طلب الشفعة الذي تبدأ إجراءاته بإعلان الرغبة فيها بعد العمل به لا الطلب السابق عليه الذي حصل على هدى قانون الشفعة القديم الذي كان سارياً إذ ذاك وإتباعاً لنصوصه وليس يسوغ مزج أحكام القانونين وأعمال بعض نصوص القانون الجديد مع بعض نصوص القانون القديم لأن ذلك فضلاً عن كونه يؤدي إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانونين القديم والجديد فإنه لا يتفق مع قواعد التطبيق الصحيحة [الطعن رقم 284 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1954 - مكتب فني 5 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 867 ]
تعليقات