مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم

لا يكفى أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته[الطعن رقم 254 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1255 ]
تعليقات