لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حق

إن النص في المادة 575/1 من القانون المدني على أن ( لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقاً. ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى اليد) ( الطعن رقم 1377 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 95 ]

تعليقات