سبق توجيه اليمين المتممه لا يمنع الخصوم بعدها من توجيه اليمين الحاسمه

ذ كان طرفا الخصومة قد مثلا بجلسة 25/3/2015 أمام محكمة الاستئناف وتمسكت الطاعنة بطلب توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى أبانت عنها بمذكرة دفاعها ولم يبد الحاضر عن المطعون ضده ثمة اعتراض على هذا الطلب وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين اكتفاء باليمين المتممة التى وجهتها المحكمة للمطعون ضده وقام بحلفها في حين أن ذلك لا يمنع الطاعنة من طلب توجيه اليمين الحاسمة لاختلاف كل منهما في الأثر والنتيجة بالمفهوم المتقدم ومن ثم فإن ما أورده الحكم - في هذا الصدد - لا يدل على التعسف في طلب توجيه تلك اليمين ولا يسوغ رفض هذا الطلب وهو ما يعيبه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب . الطعن رقم ۱٤۲٤۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۱٦

تعليقات