يبدا ميعاد الثلاثين يوما متى اعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعه رسمياً إلى كل من البائع و المشترى و لو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما ولا يشترط فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع

متى أعلن الشفيع ر غبته رسمياً إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 من القانون المدنى على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد فى المادة 940 ، و كل ما إشترطه القانون فى هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع[الطعن رقم 832 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 838 ]
تعليقات