يجوز طلب الاخذ بالشفعه من احد الملاك على الشيوع من الشريك الاخر فيما يتعلق بالبناء رغم ملكية الدوله للارض

متى كانت الطاعنة تستند في أحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في مباني المنزل بالشفعة إلى أنها مالكة على الشيوع في مباني المنزل المذكور مع شركائها البائعين وأن وزارة الري مالكة الأرض لا تدعي ملكية هذه المباني التي أقيمت عليها بل أقرت بملكيتها لهم في البند السابع من الترخيص الخاص بالانتفاع بهذه الأرض، ولما كان هذا البند صريحاً في الدلالة على أن المنشآت المقامة على الأرض ملك للمرخص إليه ولا يتعارض ذلك مع نص ما عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص إليه بعدم إجراء أي تعديل أو تجديد في هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة ولما كان بيع البناء على سبيل القرار ولكن استقلالا عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقاً لما تنص عليه الفقرة "ب" من المادة 936 من القانون المدني من أن الحق في الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الطاعنة لا تملك في المباني التي أقيمت على الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في هذه المباني بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 199 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1216 ]
تعليقات