حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادى ، والبائع يمثل مشترى العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التى لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها .الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۰۷
المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادى ، والبائع يمثل مشترى العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وبالتالى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء
تعليقات