أن الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه و تلزمه جميع تعهداته

أن الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب ، فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقى فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له ، مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ، ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً. الطعن رقم ٤۷۸۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲۲
إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 ، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشترى على حصول التسجيل ، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث أنه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بمجرد الإيجاب و القبول ، فإنه متى إنعقد البيع صحيحاً ترتب عليه إلتزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون و شروط العقد ، و في مقدمتها إلتزام المشترى بدفع الثمن إلى البائع و إلتزام البائع بتسليم المبيع و نقل الملكية إلى المشترى . و لما كان الدائن العادى يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه ، و كان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه و تلزمه جميع تعهداته الطعن رقم ٥٦ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۲ / ۳ / ۱۹٤٤مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ۲٦۹ )
تعليقات