يسقط حق الشفيع في الاخذ بالشفعه اذ اودع جزء من الثمن الحقيقي بعد علمه اليقيني بقيمة كامل الثمن

إذا كان طالب الشفعة لم يودع كل الثمن طبقا لما توجبه المادة 942 من القانون المدني بعد أن علم به علما يقينا من عقد البيع الذي قدمته المشترية، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقه في الأخذ بالشفعة لعدم إيداعه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، لأنه إذا صح لطالب الشفعة أن يحتج بعدم علمه بحقيقة الثمن الذي حصل به البيع عند الإيداع ورفع دعوى الشفعة فإنه لا يكون لهذا الاحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع من المشترية الثابت به الثمن الذي حصل به البيع، كما لا يعفى طالب الشفعة من إيداع هذا الثمن كونه طعن عليه بالصورية لأنه في هذه الحالة يكون مجازفا فيتحمل خطر هذه المجازفة إذا أخفق في إثبات هذه الصورية[الطعن رقم 259 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 706 ]
تعليقات