لما كانت المادة 943 من القانون المدني الجديد توجب رفع الدعوى على البائع والمشتري ولو تعددا وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمه بين أطرافها الثلاثة الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجه أو في الاستئناف أو في النقض وسواء أكان رافعها هو الشفيع أم المشتري أم البائع وكان موضوع الدعوى طلب الشفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كما سبق القول فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الرابع وهو أحد البائعين يترتب عليه حتما عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم[الطعن رقم 154 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1952 - مكتب فني 3 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1031 ]
الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين في 5/4/1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/4/1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه[الطعن رقم 815 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 622 ]
على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي أشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً. فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أن يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفه وإثبات حقه ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه, ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا، ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين- رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وصاحب شأن في صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شانه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بمالها من سلطة تامة في بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس[الطعن رقم 1650 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 677 ]
إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة فى العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها[الطعن رقم 376 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1671
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتري آخر غير المدفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم هذا المشتري وإلا بقيت دعواه غير مقبولة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إن المطعون ضده الأول – البائع بعد أن تقايل مع المطعون ضده الثاني عند البيع الأول المشفوع فيه قام ببيع ذات العقار إلى مشتري آخر بموجب العقد المسجل رقم 1855 لسنة 1984 توثيق شبين الكوم فانتقلت الملكية إليه وإذ كان الطاعن لم يسجل إنذار الرغبة في الشفعة ولم يختصم في دعواه هذا المشتري فإن ادعائه صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إليه وتكون دعواه غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس. [الطعن رقم 1464 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 567 ]
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان العقد صوريا فإنه يعد غير موجود قانونا حتى ولو سجل، وأن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، وأنه إن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك المشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان من المقرر أيضا أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه، فإنه يكفي لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته في الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشتري ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداء في دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 830 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 188 ]
يشترط اختصام المشتري الثاني وكافة المشترين وان تعددوا واختصامهم وجوبي حتى وان كان طعن على عقد بالصوريه والا اعتبرت الدعوى غير مقبول
تعليقات