سداد الام ثمن العين المبيعه عن نجلها القاصر ليس عملا من اعمال الفضاله اذ ان قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً

يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدي البيع المسجلين أن.... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذي له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدي الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي[الطعن رقم 176 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1189 ]

تعليقات