التنازل الضمني للمحكمه استخلاص التنازل الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة بشرط صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته في عدم استعمال هذا الحق
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته في عدم استعمال هذا الحق واعتبار أن المشتري مالكا نهائيا للمبيع، وأن استخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مبررة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن الشفيعة اتخذت كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون بما توافر لها شروط الأخذ بالشفعة وهو ما يكفي لحمل قضائه، وكان ما تتمسك به الطاعنة بشأن بطلان إجراءات إيداع الثمن عاريا عن الدليل فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.[الطعن رقم 923 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]
تعليقات