يعتد بالحكم الصادر من احد الشركاء على الشيوع حال مطالبته بمال التركه او احد الشركاء على الشيوع قبل من كان ممثلا فيه تمثيلا حكميا

استقرت محكمه النقض في ( أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به )( الطعن رقم ۱٥۳۸٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٤)
ومن المستقر عليه ايضا ان ( حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهى ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه )(. الطعن رقم ۱٦٤۹ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹۲ مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۲۸۳ - صفحة ۱۳۹۱ )
ومن المستقر عليه ايضا (ان مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .)( الطعن رقم 1749 - لسنة 53ق جلسة 30 / 11 / 1989)
ومن المقرر أن الوارث لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها الطعن رقم ۳۹٤۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤ .
تعليقات