ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير
مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير لما كان ما تقدم وكانت المطعون عليها الأولى الشفيع قد أعلنت المطعون عليه الثاني البائع بتاريخ 1970/6/13 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعن - المشتري - بذلك في 1970/6/6 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان الذى تم بتاريخ 1970/6/13 وتكون الدعوى إذا رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت بتاريخ 1970/7/12 قد رفعت في الميعاد وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون[الطعن رقم 8 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1184 ]
تعليقات