اذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطلب كل منهم الشفعة في كل العين المشفوع فيها وسقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى وصارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة ولم يطلب كل منهم الشفعة في كل العين المشفوع فيها وسقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى وصارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة. ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية - وهما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب أحداهما أخذ العين المشفوع فيها برمتها وإنما طلبا ذلك سوياً وأودعا ثمناً واحداً لها، وكان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما في ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها وذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً [الطعن رقم 73 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1254 ]
تعليقات