وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من عقد البيع محل الدعوى أن الملكية لم تنقل إلى البائع ومن ثم كان يتعين اختصام مالك العقار "البائع للبائع" وإذ خلت الأوراق من ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الأثر
المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في
جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع
في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه ويكون النعي على غير أساس.
[الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم
الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]