ليس للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه الذي حل محله شريكاً في المال الشائع

أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يُجيز للمشتري تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً، وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً، لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه الذي حل محله شريكاً في المال الشائع. الطعن رقم ٤۹۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤

تعليقات