لا يجوز للشفيع التنازل عن حق الاخذ بالشفعه للغير او حوالته اياها كون هذا الحق لصيق بشخص الشفيع دون غيره
لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، ومن ثم يقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده وأن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 2474 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 174 ]
تعليقات