يجوز لخصم المواجهه استئناف الحكم متى كان الحكم ماس بمصلحته او بحقوقه او ضارا به حتى وان وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجه اما في النقض فلا يحق ان يطعن بالنقض الخصم الذي لم توجه إليه طلبات واتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يطلب الحكم لذاته بشئ أو لم ينازع المدعى فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه

فيما يتعلق بالطعن على الحكم بالاستئناف
أن خصم المواجهة وهو من يُختصم في الدعوى ليصدر الحكم فيها على باقى الخصوم دون أن توجه إليه ثمة طلبات ، يجوز له ولو كان قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الدرجة الأولى أن يطعن في الحكم الذى يصدر فيها لعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته أو ماساً بالحقوق التى يدعيها لأن محكمة الاستئناف لا تعدو أن تكون محكمة موضوع لا يقتصر دورها على مجرد إعادة النظر في الموضوع المطروح على محكمة أول درجة وإنما ألزمها المشرع صراحة في المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الدعوى في ضوء ما يستحدثه الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة . الطعن رقم ٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۰۹
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان المقرر أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته ، وذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها . الطعن رقم ۱۲۹۳۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲٥
فيما يتعلق بالطعن بالنقض
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو أو نازعه الأخير في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصمه الطاعن أمام محكمة الموضوع دون أن توجه منه أو إليه أى طلبات في الدعوى ولم ينازعه أحد في طلباته وظل موقفه من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ما ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول . ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له . الطعن رقم ۳۸۹٦ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۰۳
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة– أنه لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لذاته بشئ أو نازع المدعى فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هى درجة من درجات التقاضى فلا يكون للخصوم الحق فى إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون فى حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع فى حين أن المشرع أطلق العنان للخصوم فى مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة , ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحته أو يمس حقوقاً يدعيها . وكان الحكم بصحة بيع عقار يتضمن فى ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم فى مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه فى ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة , لما كان ذلك . وكان المطعون ضده أولاً قد أقام دعواه على ورثة البائع له – المطعون ضدهم ثانياً – بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعى واختصموا الطاعن بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أن حقيقة مرماه من اختصامه حسر صفة أملاك الدولة عن تلك الأرض وتمكينه من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه, فإنه يكون قد خالف القانون وحجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاعه فى الموضوع مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم ٥۲۷۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۲۰۱٦

تعليقات