يجوز لخصم المواجهه استئناف الحكم متى كان الحكم ماساً بمصلحته او ماساً بحقوقه
أن خصم المواجهة وهو من يُختصم في الدعوى ليصدر الحكم فيها على باقى الخصوم دون أن توجه إليه ثمة طلبات ، يجوز له ولو كان قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الدرجة الأولى أن يطعن في الحكم الذى يصدر فيها لعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته أو ماساً بالحقوق التى يدعيها لأن محكمة الاستئناف لا تعدو أن تكون محكمة موضوع لا يقتصر دورها على مجرد إعادة النظر في الموضوع المطروح على محكمة أول درجة وإنما ألزمها المشرع صراحة في المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الدعوى في ضوء ما يستحدثه الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة . الطعن رقم ٥ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۰۹
تعليقات