اقامة دعوى استرداد الحيازه امام القضاء المستعجل تقطع التقادم المتعلق بمدة السنه

إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه [الطعن رقم 2544 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1024 ]

تعليقات