الطلب المرتبط بالطلب الاصلي يختلف عن الطلب المندمج إذ إن القضاء في الطلب الأصلي لا يعد قضاء فيه وبالتالي يقدر بقيمته كطلب التعويض

 إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع وباقي الطلبات في الدعوى لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات ومتى كان من بين هذه الطلبات إلزام الطاعنين بمليون جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حبس ملكهما عن الطريق العام ، فإن الدعوى علي هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بالطلبات الأصلية - وليس مندمجاً ، إذ إن القضاء في الطلبات الأصلية لا يعد قضاء فيه - وإذ كان هذا الطلب يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ، فإن الاختصاص بنظره وباقى الطلبات ينعقد لها بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .الطعن رقم ۱٦٦۸۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۱۸


تعليقات