نص الماده 935 من القانون المدني
الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلّ المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
وإذا كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه، ويتحمل المشترى فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلي طلبه[الطعن رقم 6908 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1374 ]
الشفعه هي حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه
تعليقات