لا يجوز الجمع بين ثمرة البدلين فينتفع شخص بالشئ وعوضه

مصطلح "عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين" يعني أن الشخص لا يمكنه الاستفادة من عائد الشيء او ريعه رغم تقاضيه قيمة الشيئ في نفس الوقت. هذا المبدأ يهدف إلى منع الازدواجية في الاستفادة، حتى لا يحصل الشخص على منفعة مزدوجة من نفس الحق.

أمثلة توضيحية

في التعويضات: إذا تم تعويض شخص عن شيء مفقود أو متلف، فلا يجوز له المطالبة بثماره (مثل الأرباح أو الإيجارات) بعد حصوله على التعويض.

في عقود البيع: إذا باع شخص عقارًا وانتقل الملك للمشتري، فلا يجوز للبائع الاستمرار في الاستفادة من ريع العقار (مثل الإيجارات).

. في الميراث: إذا حصل الوريث على بدل عن نصيبه الشرعي، فلا يحق له المطالبة بثمار الأصل والبدل معًا.

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - المبنى وقيمة التعويض المستحق للبانى - فينتفع طرف بالشئ وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى إنتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذى أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى - بخصم فوائد المبلغ الذى أنفقاه في إقامة البناء من ريع العقار إيراداً ورداً فإنه معيباً بالقصور. الطعن رقم ۱۲٤۸ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۱۹۹۱مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۲٦۸ - صفحة ۱۷۰۷ )

أن لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده وليس من تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل في حيازته، وأنه وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مُستحقاً له من ريع العقار، إذ العدل يأبي أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذى انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه. الطعن رقم ۸٤۱۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤

أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين ــــــ فينتفع شخص بالشئ وعوضه فالقضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم نهائياً ، وله المطالبة بفوائد سنوياً عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض الطعن رقم ٦۹۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤

لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه . الطعن رقم ۱۱۱ لسنة ۳۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۱۹٦۷ مكتب فنى ( سنة ۱۸ - قاعدة ۲۸٥ - صفحة ۱۸۷۸ )


تعليقات