إذا جاز أن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳٦ - صفحة ۱٦۲ )
لا يعتد بالحكم الصادر قبل الخلف في مواجهة السلف الذي تلقى منه الحق طالما لم يختصم في الدعوى
تعليقات