لا يعتد بالحكم الصادر قبل الخلف في مواجهة السلف الذي تلقى منه الحق طالما لم يختصم في الدعوى

إذا جاز أن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳٦ - صفحة ۱٦۲ )

تعليقات